الأمر ما يجاوز نفسها ".
ورواية الحسين بن المختار: " اتقوا شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر، وإن أمرنكم فخالفوهن، كيلا يطمعن منكم في المنكر " (1)، وتقربها مرسلتا المطلب بن زياد (2) وعمرو بن عثمان (3).
ورواية حماد بن عمرو الطويلة، وفيها: " يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة " إلى أن قال: " ولا تولى القضاء " (4).
ورواية جابر عن الباقر (عليه السلام): " ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الإمارة " (5).
وفي خبر آخر: " لا يصلح قوم ولتهم امرأة " (6).
ومنها: العلم بالكتابة قراءة وكتبة، شرطه الشيخ والحلي (7)، ونسبه في المسالك والروضة (8) وغيرهما (9) إلى الأكثر، وجعله في السرائر من مقتضيات المذهب، وقيل: إنه مذهب عامة المتأخرين (10).