وظاهر النافع والقواعد الخلاف فيه (1)، بل نسبه في التنقيح إلى قوم (2).
ونقل في شرح المفاتيح عن الفاضل وجماعة احتمال العدم.
وصريح المحقق الأردبيلي والكفاية التردد (3).
ونفى اشتراطه والدي العلامة في معتمد الشيعة، وهو المعتمد، للأصل، والإطلاق.
ودعوى اختصاص المرخصات في القضاء بحكم التبادر بعارفي الكتابة ممنوعة.
واستدل المشترطون باعتبارات ضعيفة، عمدتها: توقف الضبط عليها غالبا، وفيه المنع.
نعم، لا يبعد ادعاء توقف العلم بالأحكام في نحو هذه الأزمنة بالنسبة إلى قراءة الكتابة، فلو قيل باشتراطها فيه بالنسبة إلى غير المأذون بخصوصه من المجتهد - لو قلنا بجواز قضائه - لم يكن بعيدا.
ومنها: البصر، قال باشتراطه الشيخ والإسكافي وابن سعيد والقاضي والمحقق والفاضل في القواعد وولده (4)، ونسبه في الروضة والكفاية إلى الأكثر وإن نفاه الثاني (5).