كذلك.
أو يكون لاختلاف العلماء في المسألة، كما إذا تنازع الولد الأكبر مع غيره في الحبوة مجانا أو غير مجان، أو الزوجة مع الولد في الإرث من الأراضي وعدمه، أو الأب مع البنت البالغة في ولاية العقد ونحوها.
أو يكون لأجل عدم علم المدعى عليه بالحق المدعى، كما إذا ادعى أحد حقا على مورث الآخر وأجاب هو بعدم العلم، أو عليه بعينه وقال: لا أدري، أو شيئا في يده بأنه مسروق مني، ونحو ذلك، أو يكون لانكار المدعى عليه الحق.
وعلى جميع تلك التقادير: إما يكون عدم أهلية غير الأهل الذي يترافعان إليه حينئذ لكونه جاهلا، أي لعدم اجتهاده ولا تقليده في المسألة.
أو يكون لعدم كونه مجتهدا مع علمه بحكم المسألة تقليدا لمجتهد حي يتعسر الوصول إليه، أو لكونه فاسقا، أو لفقد شرط آخر من شرائط القضاء كالبلوع أو الذكورة أو البصر - على القول باشتراطه - ونحو ذلك.
وعلى التقادير: إما يكون ذلك الذي لا يتأهل للقضاء جالسا مجلس الحكم تغلبا وجورا.
أو لا، بل يكون هناك شخص لا يتولى القضاء فيريدون أن يترافعوا إليه.
وهذه صور كثيرة تتجاوز عن المائة بل المائتين، والأدلة التي ذكروها للجواز على فرض تماميتها لا تجري إلا في أقل قليل من تلك الصور، فلا تفيد لحكم الكلية.
والتحقيق: أن ما يجوز الاستناد إليه في ذلك المقام ليس إلا دليل نفي الضرر، وجواز التوصل إلى الحق بكل ما أمكن لانتفاء الضرر أيضا.. وهو