هو في نفيه عن نفسه لا في إثباته للغير، مع أن الثابت دلالته من العموم ليس إلا نفوذه على نفسه لا على غيره.
بل للمستفيضة الدالة على من أقر بعين لأحد فهو له، كمرسلة جميل: في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته، وقد ولدت الجارية من الغاصب، قال: " ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك، أو كانت له بينة " (1)، وعمومها الحاصل من ترك الاستفصال - بل من أداة الشرط - يشمل صورة ادعاء الغير للجارية أيضا.
وصحيحة سعد بن سعد: عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار، فقال: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه قليل ولا كثير، فادفعه إليه يصرفه حيث شاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر، ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع؟
قال: " يضعه حيث شاء " (2)، ومثلها صحيحة إسماعيل الأحوص (3).
دلتا على ثبوت المال لصاحبه بمجرد الإقرار، ولا يمكن أن يكون ذلك لادعائه ما لا يد لأحد عليه، لأنه لم يكن مدعيا له.
وصحيحة أبي بصير: عن رجل معه مال مضاربة، فمات وعليه دين، فأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: " نعم، إذا كان مصدقا " (4)، أي لم يكن متهما.