هكذا أمر الله عز وجل " (1).
الصورة الثالثة: أن تكون في يد ثالث ولا بينة، وحينئذ فإما يصدق أحدهما بخصوصه، أو يصدقهما معا، أو يصدق أحدهما لا بعينه - أي يقول: أنها لأحدهما ولا أعرفه - أو يكذبهما معا، أو يقول: لا أدري أنها لهما أو لا:
فعلى الأول، قالوا: بأنها للمصدق له مع يمينه، فإنه في حكم ذي اليد، وعلى الثالث المصدق اليمين للآخر إن ادعى عليه علمه بأنها له، فإن امتنع يجب عليه إغرام القيمة له بلا يمين، أو مع اليمين المردودة، على اختلاف القولين، لأنه لا يمكنه دفع العين، لاستحقاق المصدق له إياها بإقراره، فلا يمكنه الارتجاع عنه، وتفويته العين على الآخر بإقراره، فيغرم القيمة. ولم أعثر على مصرح بخلاف ذلك، بل لعله إجماعي.
ويدل على كونه للمصدق له أنه حينئذ يكون ذا اليد، فإن ظاهر العرف أن من أسباب صدق اليد كونه الشئ تحت تصرف من ثبت أنه مباشره، كالوكيل والأمين والمستودع والمستأجر والمستعير، أو أقر بذلك.. ولعل إلى ذلك يشير استدلالهم بأنه في حكم ذي اليد، بل تصريح جماعة - منهم الشهيد في الدروس (2) - بأن ذا اليد من صدقه الثالث.
ويدل عليه أيضا أنه أقر الثالث بكونه له، ومن أقر شيئا في يده لأحد فهو له.
لا لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لأن الإقرار على النفس إنما