ونقل القول به في التحرير أيضا، حيث قال في المسألة على ما حكي: إن فيها قولين (1). وظاهر بعض فضلائنا المعاصرين التردد (2)، حيث نقل القولين من غير ترجيح، ولكن المشهور بين الأصحاب - كما صرح به الصيمري - هو الأول. وقال في المسالك: بل لم ينقل الأكثر فيه خلافا (3).
إلا أن هذه الشهرة المحكية لا توجب وهنا فيما يقتضيه الاستدلال، سيما مع معارضتها بالإجماع المحكي، وعدم تعرض طائفة لأصل المسألة، منهم الشيخ في النهاية (4).
هذا، مع ما في دلالة العمومات على ثبوت الحلف في صورة التداعي كما يأتي بيانه، فالأقوى هو مختار الشرائع، والله العالم.
الصورة الثانية: أن تكون في يد أحدهما، فيقدم قوله وتطلب البينة من الخارج، فإن أقامها فيحكم بها له إجماعا، وإن أقاماها يرجع إلى التعارض الآتي حكمه.
وإن لم تكن بينة، فللخارج إحلاف ذي اليد المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى عنه، وإن نكل يحكم بالعين للمدعي الخارج بدون يمين على الأظهر، ومعها على القول الآخر، ولا خلاف في شئ مما ذكر غير ما أشير إلى الخلاف فيه.
وتدل عليه الأخبار المتواترة معنى المتقدمة أكثرها، وفي الرواية:
" فإن كانت له " أي للمدعي الخارج " بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده،