الآخر كما لو كانت في يدهما، ولهما إحلاف المصدق إن ادعيا علمه، لفائدة الغرم، فإن حلف فهو، وإلا فيغرم القيمة تماما لهما، ويقتسمانها بينهما نصفين على القول بالحكم بالنكول.. وعلى القول برد اليمين عليهما، فإن حلفا معا يغرم التمام كذلك أيضا، وإلا غرم نصف القيمة للحالف منهما.
ويظهر الوجه في هذه الصورة أيضا مما ذكرنا في سابقتها بعينه.
وعلى الثالث، قيل: يحتمل القرعة، فيحلف من خرجت له، فإن نكل حلف الآخر، وإن نكلا قسمت بينهما.. ويحتمل القضاء بينهما نصفين ابتداء بعد حلفهما أو نكولهما كما لو كانت بيدهما (1).
أقول: بل الأوجه الثاني، لرواية السكوني: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال: أيهما أقام البينة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان " (2).
ولكن الظاهر من الرواية التنصيف بدون الإحلاف، بل هو مقتضى إطلاقها، فالقول به - كما فيما إذا كان في يديهما معا - أوجه.
وحكم الفاضل في القواعد بالقرعة بينهما من غير ذكر حلف (3)، وهو كان حسنا لولا الرواية المذكورة.
وعلى الرابع، قالوا: حلف لهما وأقرت العين في يده، سواء ادعاها