وتؤيده أيضا رواية [المهتدي] (1): إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: " يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها " (2).
وتدل على سلطنة المدعي على إحلاف المصدق له عمومات البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وعلى تغريم المصدق لو نكل أو رد اليمين: أن بالنكول أو اليمين المردودة ثبت عليه الحق، كما مر في الأخبار المتقدمة في بحث النكول ورد اليمين (3).
وكل من ثبت عليه حق للغير وضيعه فعليه الغرامة، كما دلت عليه العلة المنصوصة في رواية عمر بن حنظلة: في رجل قال لآخر: أخطب لي فلانة، فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ [أو شرطت] فذلك رضا لي، وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر له ذلك كله، قال: " يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها " الحديث (4)، دلت على أن من ضيع حقا لغيره فعليه الغرامة له.
وعلى الثاني قالوا: يقضى بها لهما بالسوية، ولكل منهما إحلاف