عبد الله (عليه السلام): " أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين " (1)، المعتضدة بموثقة يونس المتقدمة (2).
ورواية السكوني: في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا، فضاع دينار منهما، فقضى لصاحب الدينارين دينارا، ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين (3).
وثبت أيضا بالعمومات المشار إليها توقف القضاء بينهما على التحالف، فيعمل بالجميع، فيتحالفان ويقتسمان نصفين.
ولكن يبقى هاهنا شئ يرد على ذلك وعلى ما تقدم أيضا، وهو أن الظاهر المتبادر من الأخبار الأخيرة - التي هي أخص مطلقا من العمومات - أن الاقتسام إنما هو بلا حلف، بل هو من مقتضى إطلاقها أو عمومها، فإنها حاكمة بالتقسيم مطلقا، سواء حلفا أو حلف أحدهما خاصة..
فمقتضى الاستدلال تقديم الأخيرة والقضاء بينهما نصفين من دون حلف، كما هو مختار المحقق في الشرائع صريحا (4)، والسيد أبي المكارم في الغنية ظاهرا، مدعيا عليه إجماع الطائفة، قال فيه: وإن كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما كان الشئ بينهما نصفين، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة (5). انتهى.