تبايعوا جارية، فوطؤوها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما، فاختلفوا فيه، كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم " الحديث (1).
والأخرى: " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت، فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد [ولده، ويرد] قيمة الولد على صاحب الجارية " الحديث (2)، وعمل بها الأصحاب طرا في مورده من غير إحلاف.
فإن قيل: عمومات البينة على المدعي واليمين على المنكر تشمل المورد.
قلنا: العمومات غير ظاهرة في مثل ذلك، بل ظاهرة في غيره، حتى ما تتضمن لفظ " المدعى عليه " الغير المعلوم تحققه عرفا هنا، حيث إنه لا يد لأحد عليها حتى يصدق الادعاء عليه.
وقد يقال: إن الرواية الواردة في قضية فدك: " وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " (3) تشمل المورد، لصدق من أنكر عليه، وكذا رواية ابن أبي يعفور: " إذا رضي صاحب الحق بيمين