كمل وحلف. وإن نكل عاد إلى الأخوة عند الشيخ (1)، لأنه بامتناعه كالمعدوم.
ورد باعتراف الأخوة بأنهم لا يستحقونه، فيحتمل صرفه إلى الناكل. ومنع بعضهم من رده إلى المدعى عليه، لأنه أخذ منه بحجة شرعية. ويشكل بأن قاعدة اليمين مع الشاهد تنفيه.
ولو مات أحد الأخوة قبل كماله، عزل له فوق الربع نصف سدس منذ موته، فإن حلف أخذ، وإلا ففيه الأوجه.
ويثبت بالشاهد الواحد في قتل العمد اللوث، فيحلف المدعي، إلا أن الإيمان عدد القسامة.
ولا فرق بين شهادة العدل الواحد والمرأتين هنا، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به، وربما قيل: لا يثبت بالمرأتين واليمين، وهو متروك.
[142] درس في تقابل الدعوى في الأملاك لو تداعيا عينا متشبثين ولا بينة حلفا واقتسماها، وكذا لو نكلا، وإلا فهي للحالف، فإن كان قد حلف يمين النفي حلف بعد نكول الآخر، للإثبات، وإلا حلف يمينا جامعة، يقدم فيها النفي أو الإثبات. ولو تشبث أحدهما حلف، وإلا حلف الخارج وانتزعها.
ولو خرجا فذو اليد من صدقه الثالث، وعليه اليمين للآخر، فإن امتنع حلف الآخر واغرم، ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما، ولهما إحلافه إن ادعيا علمه، ولو أنكرهما حلف. ولو قال هي لأحدكما ولا أعرفه، احتمل القرعة واليمين.