فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: " [يسأل] عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها " قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: " يتصدق بها " (1).
فإنه لا شك أن الدراهم كانت في تصرف أهل المنزل على ما عرفت، ولو أنهم قالوا: لا نعلم أنها لنا أو لغيرنا، فيصدق أنهم لا يعرفونها، فلا يحكم بملكيتها لهم.
ومن ذلك يعلم أن اليد لا تكفي في حكم ذي اليد لأجلها لنفسه إن لم يعلم ملكيته، ولكن المراد بعدم علمه الملكية: عدم علمه بالملكية الشرعية لا الواقعية، فإن الغالب أن الوارث لا يعلم حال ما انتقل إليه من مال مورثه، والمشتري في السوق لا يعلم أنه من مال البائع، إذ ربما سرقه أو غصبه، فإن اليد الخالية عن اعتراف المورث والبائع بالعلم بعدم الملكية أو عدم العلم بالملكية الشرعية كافية في علم الوارث والمشتري بالملكية الشرعية..
فلو كان متاع في دكة أحد ولم يعلم أنه مما ورثه أو اشتراه أو وضعه غيره، لا يجوز له التصرف فيه.
وكذا إذا كان في ما خلفه مورثه شئ اعترف المورث بأني لا أعلم أنه مني أو لا.
وكذا لا يجوز شراء شئ عن شخص كان في يده ويقول: إني لا أعلم أنه من أموالي أو من الغير.
بل يلزم على ذي اليد الفحص، فإن لم يتعين مالكه يكون مجهول