مثل ذلك غير ظاهر.
ومنه يظهر ضعف دليل الثاني أيضا.
وأما أدلة الثالث فلمنع كونه نكولا، مع أنه ما ورد لفظ النكول في الروايات. ثم منع كونه إما مقرا أو منكرا، فقد يكون أدى الحق ولم يكن منكرا يلزمه اليمين، ولا مقرا يلزمه الحق، فيسكت عن الإنكار لعدم صحته، وعن الإقرار لإلزامه بالمقر به مع عدم البينة على أدائه، وعدم تقصيره في فقد البينة حتى يرد: أنه أدخل الضرر على نفسه، لإمكان موت الشهود.. وإمكان التورية منه لا يفيد، إذ قد لا يعلم شرعيتها، أو لا يهتدي إلى طريقها.
نعم، يمكن أن يستدل للقول الأخير بما ذكره بعضهم من جريان أدلة النكول فيه، كقوله في رواية البصري - على طريق الفقيه - المتقدمة:
" فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له "، فإنه لا شك في صدق المدعى عليه عليه، فيدل بالمفهوم على أنه إن لم يحلف فللمدعي حق عليه.
وأظهر منه منطوق قوله: " فإن لم يحلف فعليه " في هذه الرواية على طريقي الكافي والتهذيب.
وللثاني: بقوله في آخرها على الطرق الثلاثة: " ولو كان حيا لألزم باليمين، أو الحق، أو يرد اليمين عليه " (1)، حيث إنه أمر بالإلزام بأحد الأمرين، ولا يتحقق الإلزام إلا بالأمر أولا، ثم الإيذاء، ثم الضرب وهكذا.
وللأول: بأن الإلزام ليس مطلقا، بل مجمل، فيقتصر فيه على المتيقن، وهو الحبس.