الناس) الحديث (1).
وبأن الضرورات تبيح المحظورات كما ورد، ويثبته نفي الضرر والحرج في الدين.
وفيه: أن الروايات وإن كانت ضعافا، إلا أنها أيضا حجة عندنا كالصحاح.. وتلك الأخبار لا تدل على جواز السحر، لامكان الحل والابطال بغير السحر من القرآن والذكر والتعويذ، كما استفاضت به الروايات، ويرشد إليه قوله في الأخيرة: (ونهاهم أن يسحروا) على سبيل الاطلاق.. وعدم تأثير القرآن والدعاء في بعض الأوقات لقصورنا، فلا يوجب حرجا لو منعنا من الحل بالسحر.
وبهذا يظهر أنه لا ضرورة مبيحة للسحر ولا يتوقف دفع الضرر ورفع الحرج عليه، كذا قيل.
ويمكن أن يخدش فيه: بأنه قد لا يحل ببعض الآيات والأدعية، وكما يمكن أن يكون ذلك لقصورنا يمكن أن يكون لعدم صحة الرواية، وحجية الآحاد في الأحكام لا توجب حجيتها وثبوتها في أمثال ذلك أيضا، فلا يكون بد من الحل بالسحر، ولو لم تبح الضرورات لأجل ذلك لم يحل محرم بضرورة.
ثم السحر عرف تارة بكلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه أو عقله.
وأخرى به، مع زيادة العمل في الجنس وتبديل الضرر بالأثر وإضافة القلب.