قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: ما تقومر به حتى الكعاب والجوز) (1).
وصحيحة معمر: (النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر به فهو ميسر) (2).
وفيه: أن غاية ما تدل عليه الرواية الأولى هو النهي عن القمار بالأهل والمال لا مطلقه، وأما الأخيرتان فلا تدلان إلا على حرمة ما تقومر به دون أصل القمار.
وأما رواية الوشاء: (الميسر هو القمار) (3)، ففيها: أنه إن أريد من القمار ما قومر به لم يفد، وإن أريد المعنى المصدري يكون مخالفا لما فسر الميسر به في غيرها، فإن حكمنا بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز لم يمكن حمل الآية عليهما، لعدم استعمال اللفظ في المعنيين، ولا على أحدهما، لعدم التعيين، وكذا إن حكمنا بالتعارض.
ثم الظاهر أن القمار يكون في كل لعب جعل للغالب أجر مطلقا، أو إذا كان بما أعد لذلك عند اللاعبين، وقد وقع التصريح ببعض أنواعه في الروايات المتقدمة والآتية.
ثم ما يترتب عليه من الأجر لا يملك، بل هو سحت وإن وقع من غير المكلف، لرواية إسحاق بن عمار: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: (لا تأكل منه، فإنه حرام) (4).