ورواية السكوني: كان ينهى عن الجوز يجي به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: (هو سحت) (1).
فيجب رده إلى المالك إن عرف، والتصدق إن جهل، والصلح إن انحصر بين معينين.
وهل يحرم اللعب بالآلات المعدة له من غير قمار؟
لا إشكال في تحريم الشطرنج والنرد كما صرح به الصدوق (2)، بل لا خلاف فيه.
ففي رواية الشحام: (الرجس من الأوثان: الشطرنج) (3).
وفي رواية عمر بن يزيد: (يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلاثة) (4) وعد منها صاحب الشاهين، وفسره في روايته الأخرى بالشطرنج (5).
وفي رواية أبي بصير: (الشطرنج والنرد هما الميسر) (6).
وفي رواية عبد الملك القمي - بعد السؤال عن الميسر -: (هي الشطرنج)، قال: فقلت: إنهم يقولون إنها النرد، قال: (والنرد أيضا) (7).
وقال في الفقيه - بعد جعله النرد أشد من الشطرنج -: فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر، واللعب بها شرك، وتعليمها كبيرة موبقة، والسلام على