الأشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شئ من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الحركات كلها، إلا أن تكون صناعة قد تتصرف إلى بعض وجوه المنافع) (1).
وضعف بعض تلك الأخبار بالشهرة منجبر، ومقتضى إطلاقها - كإطلاق الفتاوى - حرمة بيعها مطلقا، سواء قصد به المنفعة المحرمة أو منفعة محللة، وفي المسالك نفى البعد عن الجواز في الثاني، وقال: إلا أن هذا الفرض نادر، وقد يجعل ندوره سببا لاخراجه عن الاطلاقات (2).
أقول: وفي الندور مطلقا منع، فإن الدف يمكن الانتفاع به في كثير مما ينتفع فيه بالغربال ونحوه، لحفظ المتاع ونقل الغلا ت ونحوها، وكذا الجوز.
والتحقيق: أن الاجماع - الذي هو أحد الأدلة - تحققه فيما يقصد كثيرا فيه المنفعة المحللة وشاعت فيه هذه - كالجوز والدف - غير معلوم، وانجبار الأخبار الغير المعتبرة بالنسبة إليه غير ثابت أيضا، ودلالة المعتبرة فيها على إطلاق الحرمة وحرمة المطلق حتى ما شاعت فيه بهذا القصد غير واضحة، بل الاجماع على خلافه في الجملة واضح كما في الجوز، فالجواز بهذه القصد فيما شاع فيه ذلك أظهر.
وأما ما لا يقصد منه ذلك إلا نادرا، فإن قلنا بخروجه عن تلك