وفي الآخر: (فإذا افترقا فقد وجب البيع) (1).
والخبر: (إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا) (2)، خرج عنه ما خرج بالاجماع فيبقى الباقي.
وترك الاستفصال في أخبار خيار الشرط والعيب.
كما في الصحيح: عن الرجل يبتاع الجارية، فيقع عليها فيجد فيها عيبا بعد ذلك، قال: (لا يردها على صاحبها) (3).
وفي الآخر: (كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب: أن البيع لازم) (4).
وفي الخبر: الرجل يشتري زق (5) زيت فيجد فيه درديا، قال: (إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرده) (6).
وفي الموثق: عن رجل باع جارية على أنها بكر، فلم يجدها على ذلك، قال: (لا يرد عليه، ولا يجب عليه شئ، إنه يكون يذهب في حال