كتاب البيع وهو عرفا: نقل الملك بعوض من مالك إلى آخر بعقد مخصوص.
ومرادنا من العقد أعم من اللفظي ليشمل التقابض على القول بكفايته، وذلك العقد سبب النقل كما أن النقل سبب الانتقال.
وعرفه جماعة بالعقد (1). وهو غير جيد، لأنه مركب من الايجاب والقبول، فيلزمه عدم كون أحد المتعاقدين بائعا، وعدم صحة باع فلان حقيقة ولا يلزم ذلك في النقل، لأن الناقل أحدهما وإن توقف صيرورته ناقلا على قبول الآخر.
والتحقيق: أنه لا فائدة مهمة في ذلك النزاع، لتوقف تحقق البيع على ذلك العقد على القولين. وإنما المهم بيان ذلك العقد وشرائطه وسائر أحكام البيع وأقسامه، ونذكره في مقاصد: