فيه: أن مطلق اليد دليل على الملكية، سواء كانت على الأراضي أو غيرها، كما صرح به في كتاب إحياء الموات (1)، ودلت عليه الأخبار العامة للأرضين أيضا، بل منها الواردة في خصوص الأرض، كما ورد في رد أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر، حيث طلب البينة عن سيدة النساء عليها السلام لأجل فدك (2).
قوله: من المعلوم أن المتصرف أيضا، إلى آخره.
أقول: لا يشترط في دلالة اليد على الملكية علم ذي اليد بالواقع، لأن كل من في يده شئ لا يعلم حقيقة الأمر، فإن العبد الذي ورثه أحد أو اشتراه يمكن أن يكون في الواقع حرا، أو مسروقا، أو نحو ذلك.
قوله: ولا يمكن دعوى الاجماع، إلى آخره.
بل يمكن دعوى الاجماع، والنص الدال على الأكثر موجود، كما أشرنا إليه.
قوله: فسبيل تحصيله ما ذكرنا.
فيه منع، بل يعمل فيه بالأصول والقواعد.
وقد يستدل على اعتبار مطلق الظن هنا بانسداد باب العلم وبقاء التكليف، وكون الأمر في التكاليف على الظن سيما في الموضوعات، ولا فرق في ذلك بين الرجوع إلى أهل الخبرة في الأرض (3)، وإلى العرف واللغة في فهم المعنى، وإلى الهيئة في القبلة.
أقول: أما دليل انسداد باب العلم قد ذكرنا ما فيه في كتبنا الأصولية