إحياء تلك الأرض، فيتساقطان ويبقى أصل اليد خاليا عن المعارض، وهذا جار في جميع أراضي تلك البلدة.
وكون أصل البلدة مفتوحا عنوة لا يثبت الحكم في شئ من هذه الأراضي، لأن البلدة اسم للقدر المشترك بين ما يصدق على هذا الموجود بأجمعه وبعضه وعلى ما يقرب منه، فيمكن أن يكون العامر وقت هذا الفتح من الموات حينئذ، والعامر حينئذ من الموات قبل الفتح، وأصالة تأخر الحادث ترجح ذلك.
نعم، لو علم قطعا وجود العامر وقت الفتح في تلك الأراضي ولم يعلم التعيين لم يجز شراء الجميع وبيعه، وإن جاز في كل قطعة قطعة، كما في الأرض التي علم نجاسة موضع منها.
ثم إن منهم من اعتبر مطلق الظن، قال في الكفاية - بعد نقل الأخبار الدالة على كون أرض السواد مفتوحة عنوة -: فإن علم كون بلد آخر كذلك فذاك، وما لم يعلم فيه ذلك وكان مشتبها فالظاهر أن يعمل بالظن فيه.
بيان ذلك: أنا نعلم أن بعض البلاد كان مفتوحا عنوة وبعضها صلحا، وما كان صلحا اشتبه أمره في أن الصلح وقع على أن تكون الأرض لهم، أو على أن تكون الأرض للمسلمين فيكون حكمه حكم المفتوحة عنوة، فهذا البلد المشتبه إما يكون على سبيل الأول أو الثالث فيكون للمسلمين وعليه الخراج، أو على سبيل الثاني فلم يكن عليه خراج.
فإما أن يجري عليه خصوص حكم بلا أمر دال عليه أو أمارة ظنية ففيه ترجيح حكم بلا مرجح، أو يرجع فيه إلى الظن، وإذا بطل الأول تعين الثاني.
وأيضا إذا كان المظنون فيه أمرا كان خلافه مرجوحا، فإما أن يعمل