فيه بالراجح، أو بالمرجوح، أو لا يعمل فيه بشئ منهما، لا وجه للثالث وهو ظاهر، ولا للعمل بالمرجوح، فتعين الأول (1). انتهى كلامه طاب ثراه.
أقول: قوله: فهذا البلد المشتبه، إلى آخره. فيه احتمالات أخر:
أحدها: أن تكون أرض من أسلم أهله طوعا.
وثانيها: أن تكون مواتا أحياها المسلمون.
وثالثها: أن يكون من خمس الإمام فنقلها بأحد وجوه النقل.
قوله: فإما أن يجري عليه، إلى آخره.
أقول: يعمل فيه بما يعمل فيه لو لم تكن هناك أمارة ظنية أيضا.
والحاصل: أنه يحكم في أراضيه بمقتضى اليد إن كانت أو بمقتضى الجهل بالمالك، وليس شئ منهما حكما بلا دليل، وهو ظاهر.
ومنه ظهر فساد قوله: وإذا بطل الأول تعين الثاني، لعدم الحصر، لجواز جريان حكم بدليل دال عليه، كاليد وأصالة تأخر الحادث ونحوها.
قوله: وإذا كان المظنون فيه أمر، إلى آخره.
فيه: أن المرجوح باعتبار الظن قد يصير راجحا باعتبار آخر، كانضمام اليد ونحوها معه، فلا يكون ترجيحا للمرجوح.
والمراد: أن ذلك المرجوح وإن كان مرجوحا بكونه مفتوحا عنوة واقعا، لكن يمكن أن يصير راجحا بكونه مملوكا على الظاهر، كما إذا حصل من إنكار المدعى عليه ظن أقوى من الظن الحاصل من شهادة عدلي المدعي، وكالظنون في الأحكام الشرعية، فإن هذا القائل لا يعمل بمطلق الظن فيها.