عن الجائر من حيث هو، بل نفي البأس عن تقبله قبل أن يدرك، ولا عموم في أصل الخراج.. وترك الاستفصال يفيد لو كان السؤال عن حكم نفس الخراج.
وصحيحة ابن سرحان: في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: (لا بأس) (1).
وفيه: أن السؤال فيها ليس عن التقبيل، بل عن حكم فضل ما تقبل، وأيضا الكلام في التقبل من السلطان، لا في أن يكون لأحد أرض خراج يتصرف فيها فيأخذ السلطان منه خراجا ظلما، ولا يقول إنه يجب حينئذ ترك تلك الأرض.
والحاصل: أنه لا يثبت منها أزيد من نفي البأس عن أداء الخراج، لا عن التقبل من السلطان.
ومنه يظهر عدم دلالة ما بمضمونها، كروايتي يعقوب بن شعيب (2)، ورواية أبي بردة (3)، وموثقة سماعة (4)، ورواية إبراهيم بن ميمون (5).