ثم قال بعد كلام: لا يقال: إذا كان البلد تحت يد المسلمين كان محكوما بكونه ملكا لهم، والقول بخلاف ذلك يحتاج إلى أمر مفيد للعلم، ولا يكفي الظن في ذلك.
فإنا نقول: نحن نعلم أن تلك الأراضي كانت تحت يد الكفار ثم طراء عليها دخولها تحت يد المسلمين، إما على وجه كونها ملكا لجميع المسلمين والآن لصاحب اليد أولوية التصرف فيها، وإما على وجه كونها ملكا لصاحب اليد، فإذا اشتبه الأمر لم يكن لنا أن نحكم بشئ من ذلك إلا بحجة، ولا يعرف أن اليد في أمثال هذه الأراضي تقتضي الحكم باختصاصها بصاحب اليد على وجه الاختصاص الملكي، وإن سلمنا ذلك في المنقولات والأشجار والأبنية وأمثالها.. ومن المعلوم أن المتصرف أيضا لا يدعي ذلك ولا يعلمه، ولو ادعى شيئا من ذلك لا نصدقه، لأنا نعلم أنه لا يعلم.. ولا يمكن دعوى الاجماع فيما نحن فيه، ولا دعوى نص يدل على أكثر مما ذكرنا.
وإذا علم كون بلد مفتوحا عنوة وحصل الاشتباه في بعض مزارعه وقراه فسبيل تحصيله ما ذكرنا، وكذلك السبيل في معرفة كون الأرض عامرة وقت الفتح أو مواتا، فإنه يعول عليها بالأمارات الظنية عند تعذر العلم (1). انتهى.
قوله: نحن نعلم أن تلك الأراضي كانت تحت يد الكفار، إلى آخره.
فيه منع، لجواز عدم دخولها تحت أيديهم بكونها محياة للمسلمين.
قوله: ولا نعرف أن اليد، إلى آخره.