من شهرة مفيدة للظن - فلا، لعدم ثبوت حجيته، والأصل عدم ثبوت أحكام المفتوحة عنوة لها.
وعلى هذا فنقول: كل أرض شك في كونها من الأراضي المفتوحة عنوة إما تكون عليها يد مسلم أو مسالم، أو لا..
فعلى الأول: إما يقر بكونها مفتوحة عنوة ويعمل فيها معاملتها، أو لا..
فعلى الأول: يحكم بما يقر به.
وعلى الثاني: فإما لا يدعي ملكية نفسه لها ويقول بعدم كونها ملكا له وإن لم يعين حالها، فيكون مجهول المالك ويلزمها حكمه.
أو يدعي الملكية، لا بمعنى أنه يدعي العلم بعدم كونها مفتوحة عنوة، بل بمعنى أنه يدعي عدم العلم بحقيقتها ويقول: إني لا أعلم الحقيقة ويدي عليها يد التملك كاليد في سائر المملوكات، فيحكم بملكيتها له، لأن الأصل الثابت من الأدلة في اليد الملكية.
وإن لم تكن عليها يد مسلم أو من في حكمه يلزمها حكم مجهول المالك عندنا.
ثم ما ذكرنا أعم من أن تكون الأرض في بلدة لم يعلم كونها مفتوحة عنوة، أو علم كون أصل البلدة أولا كذلك ولكن لم يعلم خصوص تلك الأرض، وذلك لأن كون بلدة مفتوحة عنوة لا يوجب كون كل أرض فيها كذلك، لاحتمال كون هذه الأرض مواتا حين الفتح فتملكها أحد بالاحياء.
والأصل وإن كان عدم التغيير - أي كون العامرة وقت الفتح باقية على كونها معمورة، والميتة على كونها ميتة، ويلزمها كون تلك الأرض عامرة وقت الفتح - ولكن تعارض هذا الأصل أصالة تأخر الحادث، الذي هو