ولا من السنة، بل قد يستنبط منهما خلافه، إذ هذا معاونة على الإثم ومعونة للظالم، وقول بأن له ولاية وعهدا من الله عز وجل، إذ من لا سلطنة له من الله ورسوله في أمر جاز خلافه في ذلك الأمر، والكتاب والسنة قاطعتان بالنهي عن هذه الأمور.
وأيضا لو كان الأمر على ما ذكر لم يكن على الجابي والعامل وأمثالهما من الجور شئ، نظرا إلى أن أخذهم وجمعهم إنما هو لما يحرم على المأخوذ منه منعه، وهو نوع بر وإحسان بالنسبة إلى المأخوذ منه، ومعاونة على إبراء ذمته من الواجب.
وهذا - مع كونه فتح باب لإقامة الباطل وخمول الحق المنفيين عقلا ونقلا - مردود بخصوص ما رواه الشيخ، ونقل روايات دالة على المنع من الدخول في أعمالهم.
قال: وفيه نظر، لأن كون ذلك إثما إنما يكون على تقدير كون أخذ الجائر حراما مطلقا بأي غرض كان، وهو ممنوع، وقد مرت الإشارة إليه، وتقوية الظالم إنما يسلم تحريمه في الظلم، وفي مطلقه إشكال (1). انتهى.
أقول: لا ينبغي الريب في كون تصرف الجائر المخالف وتقبيله لتلك الأراضي محرما منهيا عنه، كيف؟! وقد صرح في الرواية التاسعة (2) بكون تصرف غير الشيعة فيها حراما، وخصص في غير واحد من الأخبار (3) تحليل الحق بالشيعة، وكيف لا يكون حراما؟! وهو تتمة غصب منصب الولاية، وهذا الجائر هو الغاصب وهو المانع عن استقلال الإمام في زمان