وجميع ما ذكرنا يدل عليه.
وبعد ثبوت تحقق البيع بما ذكر عرفا يثبت لغة وشرعا أيضا بضميمة الأصل، وإذ ثبت كونه بيعا شرعيا يكون جائزا ويباح به التصرف لكل من الطرفين فيما نقل إليه ولو لم يتلفظ بالصيغة، بعمومات الكتاب والسنة الدالة على حلية البيع وجوازه.
مضافة إلى الاجماع القطعي المستفاد من عمل الناس في الأعصار والأمصار حتى زمان النبي صلى الله عليه وآله من غير نكير، ومن فتاوى العلماء بالنسبة إلى المعاطاة.
وقول العلامة في النهاية - بكون المعاطاة بيعا فاسدا، فيلزمه عدم جواز التصرف (1) - شاذ، مع أنه أيضا قد رجع عنه (2).
ويلزم من جوازه شرعا وإمضاء الشارع إياه زوال ملكية المبيع من البائع وحصولها للمشتري شرعا، إذ لا معنى لتحليل الشارع وإمضائه نقل الملك الذي هو معنى البيع - بل قوله في موارد متكثرة: بع وبيعوا وأمثالهما - إلا تحقق النقل شرعا.
ويدل عليه أيضا جواز بيع السلعة للمشتري ولو بالمعاطاة بالاجماع، وإطلاق الأخبار في جواز بيع ما ابتيع الشامل لما ابتيع عرفا.
وفي الصحيح - بعد السؤال عن بيع كذا وكذا (3) بكذا كذا درهما فباعه المشتري بربح قبل القبض وإعطاء الثمن -: (لا بأس بذلك الشراء، أليس قد كان ضمن لك الثمن؟) قلت: نعم، قال: (فالربح له) (4)، وهو يدل على