في السابعة والعشرين، وكون الأرض فيها أيضا أعم من الخراجية وغيرها، واحتمال كون تصرف الراوي في الحادية والعشرين من غير إذن السلطان أيضا، والترجيح للمعارض، للمخالفة لمذهب العامة والموافقة للكتاب، مع أنه لولا الترجيح على الأول كانت قضية الأصل أيضا الحرمة.
هذا، مضافا إلى أنه لا دلالة للحادية والعشرين أصلا كما لا يخفى.
والمقصود من السابعة والعشرين بيان حكم أصل قبالة الأرض، حيث إنها كانت مما يشكك فيها، والبأس ينفى عن ذلك لا عن قبالة السلطان، بل يمكن أن تكون الأرض من أملاك السلطان دون الأراضي الخراجية.
وفي الثامنة والعشرين عن استئجار أرض مستأجر بفضل، ولذا أجاب فيها بما أجاب.
فلا يدلان على حكم التقبيل من السلطان أصلا.
وقد يستدل أيضا على الجواز بأخبار أخر، كروايتي الهاشمي، إحداهما: في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال (1) وخراج النخل والآجام والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا أو يكون، قال: (إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به) (2)، وقريبة منها الأخرى (3).
ولا يخفى ما فيه، فإنه ليس السؤال فيها عن حكم تقبيل الخراج، سيما