شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها بلا خلاف (1).
والتحقيق: أنه ليس في الأخبار ما يدل على الملكية، إذ غاية ما فيها إما الإضافة ويكفي فيها أدنى الملابسة، أو اللام، وكونها حقيقة في الملكية خاصة غير ثابتة، بل أحد معانيها: الاختصاص والاستحقاق، فيحتمل اختصاص الارتفاع واستحقاقه، ولذا ذكر في الخامسة (2) أنها للإمام مع أنه ليس له إلا اختصاص إقبالها واستحقاقها، كما صرح به في سائر الأخبار.
مع أن الملكية لا يمكن أن تكون لغير المعين، إذ لا معنى لها.
ولا لطائفة معينة من المسلمين، لأنها خلاف الاجماع والأخبار، بل في الأولى: أنها (لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد) (3).
ولا لجميعهم إلى يوم القيامة، إذ لو كان كذلك لكان ارتفاعها مشتركا بين الجميع، كما هو مقتضى الملكية.
فإن قيل: يجري مثل ذلك في نوع الاختصاص الذي أنت تقول به أيضا.
قلنا: نوع الاختصاص الثابت هو وجوب صرف منافعها في مصالحهم لا مصالح الجميع أو مصالح كل واحد، بل مصالح المسلم من حيث الاسلام في الجملة واحدا كان أو أكثر، والتعميم لأجل بيان استواء الجميع وعدم اختصاص طائفة كاختصاص الأصناف الثمانية بالصدقات، ولا يجري مثل ذلك في الملكية.
فإن قيل: يلزم بقاء رقبتها بلا مالك.