وعن بعض الأصحاب: الفرق بين الألفاظ، فاختار الأول في: (ضعه فيهم) أو ما أدى معناه، والثاني في: (ادفعه إليهم) وما يكون بمؤداه (1).
احتج الأولون بأصالة الجواز.
وأصالة عدم التخصيص في اللفظ العام، كما هو المفروض.
وبموثقة سعيد بن يسار: الرجل يعطى الزكاة يقسمها بين أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: (نعم) (2).
وحسنة الحسين بن عثمان: في الرجل أعطي مالا يفرقه في من يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: (يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره) (3).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة، قال: (لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره)، قال: (ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعه في مواضع مسماة إلا بإذنه) (4).
ويرد على الأول: منع الأصل، بل الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير حتى يثبت المجوز.
وعلى الثاني: منع العموم، إذ المتبادر من هذا الخطاب تغاير الدافع والمدفوع إليه حقيقة، مع أن دعوى كون تلك الهيئة موضوعة في اللغة لما