وفي المحاسن في الصحيح: (لا بأس بتماثيل الشجر) (1).
وبهذه الأخبار يقيد بعض المطلقات، الذي هو الحجة لمن خالف وحرم، كما حكي عن الحلبي (2).
وهل يحرم إبقاء ما يحرم عمله فتجب إزالته، أم لا؟
الظاهر هو: الثاني، سيما فيما توجب إزالته الضرر، للأصل، وعدم استلزام حرمة العمل حرمة الابقاء، والروايات المطلقة الدالة على استحباب تغطي التماثيل الواقعة تجاه القبلة، ونافية البأس عن الواقعة يمينا وشمالا، والمكرهة عن مصاحبتها في الصلاة (3).
وخصوص صحيحة الحلبي: قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة، وفيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوبا) (4).
وأما حسنة زرارة: (لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك) (5).
ورواية السكوني: قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته) (6).