وتلك الأخبار وإن كان بعضها ضعيفا دلالة - [كالرابعة] (1)، حيث إن بمجرد التكليف بالنفخ لا يثبت التحريم.. والأخيرة، حيث إن الخروج فيها ليس باقيا على حقيقته بالاجماع - ولكنها صالحة مؤيدة للبواقي، وضعف بعضها سندا غير ضائر عندنا، كما بينا مرارا.
وأما البواقي، فقد وقع الخلاف فيها، فالثانية محرمة عند الحلي والقاضي وشيخنا الشهيد الثاني (2) وبعض آخر (3). وجوزها جماعة (4)، بل قيل: إنه الأشهر (5).
والأول هو الأظهر، لاطلاق النصوص المتقدمة، وخصوص حديث المناهي المروي في الفقيه: (ونهى عن نقش شئ من الحيوان على الخاتم) (6).
ورواية أبي بصير: (يا محمد، إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت) فقال أبو بصير: فقلت: وما تزويق البيوت؟ فقال: (تصاوير التماثيل) (7).
وظاهر أن التزويق إنما هو في النقوش، للمجوز الأصل، والروايات