بها؟ قال: لا " (1). وفى حديث آخر: " عليه الحد " 5041 وروى جميل، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) " في رجل غصب امرأة مسلمة نفسها، قال: يقتل " (2).
5042 وفى رواية ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل اغتصب امرأة فرجها، قال يقتل محصنا كان أو غير محصن " (3).
5043 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب قال: " سمعت ابن بكير يروى عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل: ومن يضربهما وليس لهما خصم:
قال: ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه " (4).
5044 وفي رواية جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يضرب عنقه أو قال رقبته " (5).