روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم (1).
ومرسلة السرائر حيث قال: وروى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم (2).
والرضوي: " وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم " (3).
وضعفها غير ضائر، لأن ما مر من دعوى الاجماع والشهرة بل تحققها (4) لها الجابر، مع أن المبسوط والسرائر من الكتب المعتبرة والمروي فيهما لا يخلو عن اعتبار وحجية سيما مع ظهور الأول وصراحة الثاني في كون الرواية مجمعا علميها. ولا يوجب دعوى الشهرة المتأخرة بل ولا المطلقة - كما عن التذكرة (5) - وهنا في حجية ما انجبر بالشهرة القديمة، لعدم التعارض. ولا يعارضها شئ مما مر، لأعميتها عنها مطلقا فيخص بها.
وهل المراد بالتجارة التي قلنا فيها بإتمام الصلاة مطلق التكسب والبيع ولو كان لأجل القوت، أو المراد بها ما لم يكن للقوت ولو بالمعاوضة والمبايعة بل كان الغرض زيادة المال؟
الظاهر: الثاني: لمقابلة التجارة في مرسلة المبسوط بقوله: " دون الحاجة " واحتمال ذلك في مرسلة السرائر أيضا، لعدم معلومية المرجع، بل لعدم ثبوت الانجبار المتوقف حجية الأخبار عليه فيما إذا كان للحاجة ولو بالمعاوضة.
وهنا روايتان أخريان:
إحداهما: الرضوي المذكور في كتاب الصوم قال: " وصاحب الصيد إذا