مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٤
ومحمد بن جزك: إن لي جمالا ولي قواما عليها ولست أخرج فيها إلا إلى طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل، أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام: " إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور " (1).
ومحمد: " ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال " (2).
ورواية إسحاق: عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: " لا، بيوتهم معهم " (3).
وقريبة منها مرسلة الجعفري (4).
ورواية إسماعيل بن أبي زياد: " سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر " (5) إلى غير ذلك.
وتحقيق الكلام في ذلك المقام برسم مسائل:
الأولى: اعلم أن الحكم في تلك الأخبار وغيرها معلق على أشخاص

(١) الكافي ٣: ٤٣٨ الصلاة ب ٨٥ ح ١١، الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٠، التهذيب ٣: ٢١٦ / ٥٣٤، الإستبصار ١: ٢٣٤ / ٨٣٥، الوسائل ٨: ٤٨٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٤.
(٢) الكافي ٣: ٤٣٧ الصلاة ب ٨٥ ح ٢، الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٧، الوسائل ٨: ٤٨٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٤.
(٣) الكافي ٣: ٤٣٨ الصلاة ب ٨٥ ح ٩، التهذيب ٣: ٢١٥ / ٥٢٧، الإستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٢٩، الوسائل ٨: ٤٨٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٥.
(٤) الكافي ٣: ٤٣٧ الصلاة ب ٨٥ ح ٥، الوسائل ٨: ٤٨٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٦.
(٥) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٢، التهذيب ٣: ٢١٤ / ٥٢٤، ٤: ٢١٨ / ٦٣٥، الإستبصار ١:
٢٣٢ / ٨٢٦، الوسائل ٨: ٤٨٦ أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 9.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست