ومحمد بن جزك: إن لي جمالا ولي قواما عليها ولست أخرج فيها إلا إلى طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل، أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام: " إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور " (1).
ومحمد: " ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال " (2).
ورواية إسحاق: عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: " لا، بيوتهم معهم " (3).
وقريبة منها مرسلة الجعفري (4).
ورواية إسماعيل بن أبي زياد: " سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر " (5) إلى غير ذلك.
وتحقيق الكلام في ذلك المقام برسم مسائل:
الأولى: اعلم أن الحكم في تلك الأخبار وغيرها معلق على أشخاص