المضي في الصوم إذا سافر بعد الزوال (1)، فإذا صح فلا بد أن لا تبطل إقامته، وإلا فيلزم وقوع الصوم في السفر.
وفيه أولا: أن شمول العمومات لما نحن فيه ممنوع، لأنها الظاهرة فيمن سافر من المكان الذي يتحتم فيه الصوم. وثانيا: أن بطلان وقوع الصوم مطلقا في السفر أيضا ممنوع، إنما هو إذا كان مجموعه حاصلا في السفر.
وقيل: يكفي مطلقا، لصحة الصوم قبل الزوال، فتكون إقامته صحيحة، وإلا لزم جواز الصوم في السفر (2).
وفيه: أنه مراعى بعدم الرجوع أو بإتمام فريضة تامة للصحيحة، وذلك واسطة بين الصحة الحتمية والبطلان الحتمي، فالصوم صحيح ما لم يرجع أو يصلي فريضة تامة.
وكذا علق الحكم على وقوع الصلاة، فلا يكفي مضي زمانها مع تركها عمدا أو سهوا أو لاغماء أو جنون.
وعلى إتمامها، فلا يكفي بعض الصلاة، فلو رجع عن العزم في أثناء الصلاة يقصرها، وفاقا لجماعة (3).
وقيل: لا يرجع لأن الصلاة على ما افتتحت عليه (4).
وقيل: يرجع إن لم يتجاوز محل القصر، وإن تجاوز لم يرجع، لاستلزامه إبطال العمل - المنهي عنه - لو رجع، فيتم ثم يصدق أنه صلى صلاة تامة (5).
وفيه: منع أنه إبطال، بل هو بطلان. سلمنا ولكن لا نسلم النهي عن الابطال هنا.