مضافا فيما إذا كان للقوت إلى مرسلة محمد بن عمران: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ قال: " إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة " (1).
والرضوي: " وإذا كان مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم " (2).
بل هما يدلان على التقصير في التجارة أيضا، إذ الصيد للقوت أعم من أن يتقوت به نفسه أو يتجر به للقوت. هذا مع ما ورد في الصحاح وغيرها: " إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت " (3).
خلافا في الصلاة فيما إذا كان الصيد للتجارة فيتمها للمحكي عن المفيد ونهاية الشيخ والمبسوط وعلي بن بابويه والقاضي وابن حمزة والحلي (4)، بل أكثر القدماء كما قيل (5)، بل ادعى الأخير الاجماع عليه، وادعى بعض مشايخنا عليه الشهرة القديمة المحققة القريبة من الاجماع، بل قال: لم ينقل مخالف فيه من القدماء عدا السيد ومن مر، وهم لم ينصوا على المسألة بل حكموا بالقصرين في السفر المباح وبتلازم القصرين، فلعلهم أرادوا التخصيص (6).
وهو الأظهر، لمرسلة المبسوط حيث قال: وإن كان للتجارة دون الحاجة