ترفع عجيزتها أولا.
ولا بأس أن يدعو الإنسان في الصلاة في حال القنوت وغيره، بما يعرض له من الحوائج لدنياه وآخرته، مما أباحه الله تعالى له ورغبة فيه. وإن كان ممن لا يحسن الدعاء بالعربية، جاز له أن يدعو بلغته أي لغة كانت. ولا بأس بالرجل أن يبكي أو يتباكى في الصلاة خوفا من الله، وخشية من عقابه. ولا يجوز له أن يبكي لشئ من مصائب الدنيا.
وإذا غطس الرجل في صلاته فليحمد الله تعالى. وإذا سلم عليه وهو في الصلاة، فلا بأس أن يرد مثله في الجواب، يقول:
" سلام عليكم "، ولا يقول: " وعليكم السلام ".
ويؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين تأديبا، ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنين سنة وفضيلة، وألزم إلزاما إذا بلغ حد الكمال فرضا ووجوبا. ولا بأس أن يصلوا جماعة مع الرجال، غير أنهم لا يمكنون من الصف الأول.
ويكره أن ينفخ الإنسان في الصلاة موضع سجوده. فإن فعل، لم يكن عليه إثم. وإنما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلي يتأذى بالغبار. ولا بأس أن يعد الإنسان الركعات بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى والنوى وما أشبههما. ولا بأس أن يصلي الإنسان وفي فيه خرز أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو الصلاة. فإن شغله عنها، لم يجز الصلاة فيه.