مندفعة: بان المحقق عدم امكان اخذ قصد القربة في المتعلق، وهذا لا يلازم عدم امكان بيان عدم دخله في الغرض ولو بالجملة الخبرية، فيمكن للمولى بيان ذلك بنحو الاخبار كما لا يخفى (1).
والانصاف: ان ما حمل عليه كلام الكفاية خلاف ظاهر الكفاية جدا.
مضافا إلى أن الذي يخطر بالبال فعلا ان الوجه في نفي صاحب الكفاية اجراء البراءة العقلية في مسألة الأقل والأكثر ليس هو الشك في حصول الغرض بدون المشكوك، فيلزم الاتيان به تحصيلا للغرض، بل من باب العلم الاجمالي بان متعلق التكليف اما الأقل أو الأكثر وعدم انحلال هذا العلم الاجمالي المانع من جريان البراءة عقلا لعدم كون العقاب بلا بيان بعد وجود العلم الاجمالي. وهذا المعنى كما لا يخفى لا ينطبق على ما نحن فيه، إذ لا علم اجماليا بل يعلم تفصيلا بعدم أخذ قصد القربة في المتعلق، فالمسألة في الحقيقة يختلف موضوعا عن مسألة الأقل والأكثر، لان متعلق التكليف معلوم الحد ولا شك فيه. نعم الامر يدور بين الأقل والأكثر في مقام الامتثال لا في متعلق التكليف.
والحاصل: ان اجراء أصالة الاشتغال ليس من باب كون المقام من قبيل المسببات التوليدية العبادية ولا من باب لزوم تحصيل الغرض، بل من جهة أخرى وهي لزوم إطاعة امر المولى. بيان ذلك: انه بعد تعلق الامر بذات العمل فقط دون قصد القربة، يشك في أن الامر هل يسقط بمجرد الاتيان بالفعل أو لا بد من ضم قصد القربة إليه؟. ومنشأ الشك هو الشك في حصول الغرض بدون قصد القربة، فإنه يوجب الشك في سقوط الامر لان الامر معلول للغرض والمعلول تابع لعلته وجودا وعدما. فإذا تحقق الشك في سقوط الامر لزم الاحتياط تحصيلا للعلم اليقيني بالامتثال والإطاعة، فإنه حكم عقلي مسلم من باب لزوم .