ما ذكره الشيخ مقدمة لها (1).
وبالجملة: الظاهر من الروايات الكثيرة هو ما أفاده الشيخ وتابعه غيره عليه من أن تقدير الثواب وتحصيله على نية التقرب فقط. لا توقف صحة العمل على نية القربة بحيث يترتب العقاب على تركها، بل نتائج الاعمال وغاياتها تتبع النيات ولا تتحقق بدون النية بل تتبع النية.
وخلاصة ما تقدم: انه لا دليل تعبديا على كون الأصل في المأمور به أن يكون عباديا، كما أنه - بناء على عدم إمكان أخذ قصد القربة في المتعلق - لا يمكن التمسك بالاطلاق في اثبات التوصلية ونفي التعبدية. فلا دليل اجتهاديا على أحد الامرين، فتصل النوبة قهرا عند الشك في التعبدية والتوصلية إلى الأصل العملي من برائة أو اشتغال. فيقع الكلام فعلا في..
المرحلة الثانية: وهي في مقتضى الأصل العملي بعد فرض عدم امكان التمسك بالاطلاق لنفي التعبدية الذي هو محور الكلام. وعدم قيام دليل على اثبات التعبدية.
فنقول: ذهب صاحب الكفاية إلى أن الأصل العملي في المقام هو الاشتغال، فلا بد من الاتيان بقصد القربة تحصيلا للعلم بالفراغ، وانه لا مجال لجريان البراءة ولو قلنا بها في مسألة الأقل والأكثر. فان الشك في ما نحن فيه يرجع إلى أن الوظيفة اللازمة هل هي الأقل أو الأكثر؟ لكنه لا يتأتى فيه حكم الأقل والأكثر (2).
ووجه المحقق النائيني (قدس سره) كلامه بأنه ناظر إلى التفريق بين الأسباب والمسببات العادية، والأسباب والمسببات الشرعية، فان للشارع التصرف في الأسباب الشرعية وبيان حدها، فمع الشك فيها بين الأقل والأكثر .