متعلق كل منهما قصديا يتوقف حصوله على القصد إليه، وقيل بامكان الاتيان بفرد واحد بداعي امتثال كلا الامرين فيسقطان معا ويتحقق امتثالهما، وذلك نظير ركعتي الغفيلة وركعتي النافلة، فان الامر قد تعلق بكل منهما، لكنه حقق انه يجتزي مع قصد الغفيلة والنافلة بركعتين فقط ولا يحتاج إلى أربع ركعات، فيقال حينئذ: انه هل يكفي في سقوط الامر بالنافلة الاتيان بركعتين بقصد الغفيلة بدون قصد امتثال امر النافلة بدعوى كفاية إضافة الفعل إلى المولى من طريق الامر بالغفيلة في امتثال الامر بالنافلة فتحتسب الركعتان غفيلة ونافلة، أو لا يكفي في سقوطه إلا بقصد امتثال الامر بالنافلة؟، فلا تحتسب الركعتان إلا عن الغفيلة لقصدها بخصوصها. ولا يخفى ان الكلام يبتني على أن لا يكون عنوان النافلة من العناوين القصدية كعنوان التعظيم، بل من العناوين الواقعية المتحققة بذات العمل، فإنه لو كان من العناوين القصدية لا يتحقق امتثال أمرها بدون قصدها لعدم تحقق متعلق الامر - أعني النافلة - بدون قصده، بخلاف ما لو كان من العناوين الواقعية، فان المتعلق حاصل وإن لم يقصد وانما الاشكال في تحقق الامتثال به بدون قصد امره، كما أنه يبتني على عدم استظهار إرادة فردين من الدليل لا فرد واحد، والا لم يصح التداخل، فلاحظ.
المورد الثاني: موارد توهم الامر والاتيان بالفعل بداعي الامر المتوهم، كما لو تخيل انقضاء الوقت فصلى بنية القضاء ثم تبين ان الوقت باق وانه لا أمر بالقضاء، فهل تكفي صلاته بنية القضاء في سقوط الامر بالأداء أو لا تكفي؟.
اما مورد تعدد الامر والاتيان بالفعل بداعي امتثال أحد الامرين فلا اشكال في كونه مسقطا للامر الثاني غير المقصود امتثاله، لان الفعل المأتي به متوفر على جوانب العبادية ومحققاتها على أي بناء في تحقق العبادة، سواء قلنا بكفاية تعنون المأتي به بعنوان حسن في العبادية والمقربية أو اعتبرنا اضافته إلى المولى. فإنه مضافا إلى كونه بعنوان حسن وهو عنوان تبعية المولى