وان كان المراد جعل ما يكون داعيا فعلا بحيث لا بد من صدور الفعل بداعي امر المولى دون غيره من الدواعي.
ففيه:
أولا: ان يبتني على انحصار التقرب بقصد الامر كما عليه صاحب الجواهر (1) وهو ممنوع كما تقدم.
وثانيا: انه يستلزم المحال، وذلك لان الملحوظ حال الامر بالاستقلال هو نفس العمل، اما إرادة المكلف للعمل فهي ملحوظة باللحاظ غير الاستقلالي الآلي، فلو كان إرادة العبد العمل بداعي الامر ملحوظة حال الامر كان ذلك مستلزما للحاظ الإرادة بنحو الاستقلال وهو خلف فرض لحاظها آليا (2).
والانصاف: ان ما ذكره أخيرا من استلزام المحال - وهو عمدة الايراد على المدعى - غير وارد، فللمدعي ان يلتزم بالشق الثاني من شقي الترديد، أعني كون الغرض هو المحركية والداعوية الفعلية لا الاقتضائية. بيان عدم وروده:
انه بنفسه يرد على الشق الأول الذي فرض التسليم به واختياره، وهو كون الغرض هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا لو لم يكن هناك داع آخر، فان ذلك يستلزم أيضا تعلق اللحاظ الاستقلالي بإرادة الفعل ولزوم صدورها عن داعي الامر إذا لم يكن داع آخر.
وعليه، فاما ان يلتزم بكفاية اللحاظ الآلي في ذلك فهو جار في الشق الثاني. واما أن لا يلتزم فيسري الاشكال إلى الشق الأول. فمحصل الايراد عليه (قدس سره) هو النقض بالشق الأول. فتدبر.
ولعل هذا الوجه هو الذي حدا بالسيد الخوئي إلى عدم ارتضاء ايراده - .