يمكن ان يجعل وجه التفريق ما لا يلتزم به. فما ذكر في توجيه عبارته غير صحيح.
وقد حمل السيد الخوئي مراد الكفاية على معنى آخر محصله: انه ناظر إلى جهة الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية الموجبة لعدم جريان الأولى في مسألة الأقل والأكثر وجريان الثانية، وهي ان الشك في الأقل والأكثر يرجع إلى الشك في حصول غرض المولى بالأقل والبراءة العقلية لا توجب رفع هذا الشك، فيلزم الاتيان بالأكثر تحصيلا للغرض اللازم تحصيله. بخلاف البراءة الشرعية فإنها تقتضي اطلاق متعلق الامر في مرحلة الظاهر الذي يكشف عن حصول الغرض به.
وعليه، فما نحن فيه حيث يشك في حصول الغرض بدون قصد القربة فلا تجري البراءة العقلية لعدم ارتفاع الشك بها، كما أنه لا مجال لجريان البراءة الشرعية، لان المرفوع بها ما يكون قابلا للوضع والجعل الشرعي، فغيره كقصد القربة لا يكون من مواردها. فيتعين الاحتياط.
وأورد عليه: بان التفكيك بين البراءتين بهذا البيان غير صحيح، لأنه إذا كان تحصيل غرض المولى لازما عقلا وإن لم يقم عليه دليل شرعي، فجريان البراءة الشرعية لا يجدي، لان البراءة انما تتكفل نفي المشكوك عن متعلق الامر، اما نفي دخالته في الغرض فهو أجنبي عن مفادها، فيبقى الشك على حاله مع جريان البراءة الشرعية، وليس للشارع نفي لزوم تحصيله بعد حكم العقل بلزومه. وإذا لم يكن تحصيل الغرض لازما إلا بالمقدار الذي تقوم عليه حجة شرعية، فجريان البراءة العقلية ممكن ومجد، لنفي دخل المشكوك في المتعلق بها، فيكون الغرض المتقوم به غير لازم التحصيل لعدم الحجة عليه شرعا وعقلا.
ودعوى: عدم امكان جريان البراءة العقلية فيما نحن فيه - كالبراءة الشرعية - لفرض عدم امكان اخذ قصد القربة في المتعلق فلا يكون موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لعدم امكان البيان.