قابليته لورود الحكم عليه، فيمتنع الاطلاق، بل يختص الحكم بغير المقيد على تقدير قابليته له.
وان كان امتناع ثبوت الحكم للحصة المقيدة من جهة نفس تخصيص الحكم بها وقصره عليها لا من جهة منافاتها له بذاتها، فالاحتمالات ثبوتا ثلاثة:
اما ان يثبت الحكم لغير المقيد بخصوصه. أو يثبت الحكم للمطلق، أو يكون مهملا. فيدور الامر ثبوتا بين هذه الاحتمالات الثلاثة. فإذا فرض امتناع اختصاص الحكم بغير المقيد وثبوت المحذور فيه دار الامر حينئذ بين الاطلاق والاهمال. وحينئذ فإن كان المحذور في التقييد من جهة امتناع لحاظ القيد امتنع الاطلاق أيضا لتوقفه على لحاظ القيود وفرض عدم دخلها في الحكم، فإذا فرض امتناع لحاظ القيد أصلا امتنع الاطلاق لامتناع موضوعه فيتعين الاحتمال الثالث، أعني الاهمال في موضوع الحكم، لعدم تمكن المولى من تعيينه مقيدا أو مطلقا.
اما إذا أمكن لحاظ القيد وكان محذور التقييد جهة أخرى غير اللحاظ، تعين الاطلاق لامتناع الاهمال في مقام الثبوت والتردد في ثبوت الحكم في ما لا يتعين فيه الاهمال بحسب ذاته لعدم امكان الاطلاق. فإنه إذا فرض امتناع التقييد بالوجود والعدم وامتناع الاهمال فيما يقبل عدم الاهمال لان الحاكم لا يمكن ان يتردد في حكمه تعين الاطلاق قهرا.
وبالجملة: مع امتناع التقييد وامكان الاطلاق يتعين الاطلاق ويمتنع الاهمال.
إذا عرفت هذا، فيقع الكلام في تطبيقه على ما نحن فيه، فنقول: بناء على امتناع كون المتعلق هو الفعل بقصد القربة، فالامتناع انما هو من جهة تقييد الحكم لا من جهة منافاة نفس الذات المقيدة للحكم، إذ لا منافاة بين الامر ونفس الصلاة المقيدة بقصد القربة، بل المحذور في أخذ القيد وتقييد المتعلق به،