وعليه، فمتعلق الامر وان كان معلوما،، إلا أن وفائه في الغرض بنفسه بدون قصد القربة غير معلوم وهو موضع الشك.
وأنت خبير بعد هذا بان الشك وموضوعه أجنبي بالمرة عما هو متعلق الحكم وموضوعه، كيف؟ والمفروض العلم بمتعلق الامر، ومعه لا يبقى مجال للكلام في صحة التمسك باطلاق الكلام في نفي قصد اعتبار القربة، وان متعلق الامر هو ذات العمل، لان ما يثبت بالاطلاق وما يتكفله الكلام بعيد عما هو موضوع الشك ولا يرتبط به، فان ما يتكفله الاطلاق هو ثبوت الحكم لمتعلقه لا أكثر، وقد عرفت أن مورد الشك غير هذا المعنى، بل هذا المعنى مقطوع به ومعلوم بلا حاجة إلى بيان اثباته بالاطلاق أو عدم إمكان اثباته.
والخلاصة: ان مورد الشك بعيد عن مفاد الاطلاق وعالم الكلام. ومن هنا نجزم بعدم صحة التمسك باطلاق الكلام، بل لا معنى له بعد الجزم بمفاده بالتقريب الذي عرفته، فما سلكه الاعلام (قدس الله سرهم) في بيان عدم صحة التمسك بالاطلاق من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة لا فائدة فيه ولا وجه له.
ولعل ما ذكرناه هو مراد صاحب الكفاية، فإنه حكم بعدم صحة التمسك بالاطلاق ولم يبين الوجه فيه، فيمكن أن يكون نظره (قدس سره) إلى ما ذكرناه من أن مورد الشك لا يرتبط بعالم الاطلاق، ولذا استدرك بعد ذلك بأنه إذا علم كون المولى بصدد بيان ما هو دخيل في الغرض وإن لم يؤخذ في متعلق الامر ولم يذكر قصد القربة كان للتمسك باطلاقه الكلامي أو المقامي مجال واثر في نفي دخالة قصد القربة في الغرض. وهو استدراك وجيه كما لا يخفى.
وقد قرب المحقق الأصفهاني (رحمه الله) عدم صحة التمسك بالاطلاق:
بان عدم امكان التقييد وإن لم يستلزم عدم امكان الاطلاق، إلا أن إمكانه لا يجدي في صحة التمسك به لنفي التقييد، لان من مقدمات الحكمة عدم بيان ما