بالمجموع يستلزم صدور الفعل عن داعيين أو يكون داعي المحبوبية في طول دعي الامر، وكلاهما خلاف الفرض، لان المفروض الاكتفاء بداعي الامر وحده وهو يستلزم تعلق الامر بذات العمل والألم يمكن الاتيان به وحده (1).
وفيه: أولا: انه لا ينسجم مع عبارة الكفاية، إذ لا ظهور لها في كون الاتيان بالفعل بداعي امره كي يقال باستلزام ذلك لتعلق الامر بذات العمل، بل يمكن أن يكون المراد الاتيان بالفعل بداعي الامر بالكل لا بداعي أمره، فلا ظهور لكلامه في تعلق الامر بذات العمل.
وثانيا: ان ذهاب المشهور أو الكل إلى الاكتفاء بداعي الامر لا يكشف عن تعلق الامر بذات العمل، بل يمكن أن يكون لاجل ذهاب البعض إلى مقربية الامر الضمني وداعويته، أو إلى صحة الاتيان بالعمل بداع قربي أي داعي الامر مع الغفلة عن اعتبار داعي المحبوبية ونحوه.
وبالجملة: الاتفاق على الاكتفاء بداعي الامر لا يكشف عن الاتفاق على تعلق الامر بذات العمل.
وثالثا: ان ما ذكره لا يقتضي إلا عدم أخذ غير قصد الامر في متعلق الامر لا عدم امكانه، ولا يخفى ان صاحب الكفاية بصدد اثبات عدم امكان اخذ قصد القربة بقول مطلق في متعلق الامر لينتهي منه إلى النتيجة الأخيرة. وهي عدم صحة التمسك بالاطلاق لاثبات التوصلية. فان هذه النتيجة لا تتم إلا بثبوت عدم امكان اخذ قصد القربة بجميع أنحائه في متعلق الامر. لا بثبوت عدم أخذه فلاحظ.
وبعد هذا الكلام كله يقع البحث في أصل المبحث، وهو صحة التمسك .