يمكن أن يكون بصدد بيانه، ولما كان المفروض عدم امكان بيان التقييد وان أمكن الاطلاق ثبوتا لم يصح التمسك باطلاق الكلام في نفي القيد لعدم تمامية احدى مقدماته، إذ يمكن أن يكون القيد دخيلا ولكنه لا يمكنه بيانه، فعدم البيان لا يكون دليل الاطلاق لعدم امكانه البيان (1).
وقد تابعه في هذا التقريب السيد الخوئي - دام ظله - كما جاء في مصابيح الأصول (2) -.
ولكن هذا التقريب عجيب منه (قدس سره)، فإنه انما يتم، لو كان اخذ القيد ودخله في المتعلق ممكنا ثبوتا لكن كان هناك مانع من بيانه بواسطة الدليل.
وبعبارة أخرى: كان الممتنع هو اخذ القيد في المتعلق اثباتا لا ثبوتا، فإنه يقال:
ان عدم بيان الآمر القيد في كلامه لا يكشف عن عدم دخله في المتعلق لامكان دخله وعدم تمكنه من بيانه لوجود محذور فيه.
واما في مثل ما نحن فيه من كون دخل القيد ثبوتا ممتنع، فلا معنى لهذا الكلام بالمرة، إذ لا معنى لان يقال ان عدم ذكر القيد لا يدل على عدم دخله، لامكان دخله وامتناع بيانه، كيف؟ والمفروض عدم إمكان دخله ثبوتا.
وبالجملة: فما ذكره (قدس سره) امر يرتبط بما إذا كان الامتناع اثباتيا فلا ربط بما نحن فيه، لان الامتناع فيه ثبوتي والشك في أخصية الغرض وأعميته، فلا يهم فيه تحقيق امكان بيان القيد وعدم امكانه، كيف؟ والمفروض انه موجود مع احراز الاطلاق. فكان اللازم نقل الكلام إلى مرحلة الثبوت كما مر عليك.
وعلى كل، فالذي يتحصل من مجموع ما ذكرناه: انه ان بنى على امتناع .