ملاحظة التركيب بين المتغايرين بملاحظتهما شيئا واحدا وحمل أحدهما على الاخر (1).
وأورد عليه:
أولا: بان هذه الملاحظة توجب عدم صحة الحمل لاستلزامها مغايرة المحمول للموضوع في الكلية والجزئية، إذ الكل والجزء متغايران، فإذا لوحظ المجموع امرا واحدا كان كلا، فحمل أحدهما عليه حمل الجزء على الكل وهو ممتنع للمغايرة بينهما.
وثانيا: انه من الواضح انه لا يلحظ في الموضوع والمحمول الا ذاتهما ومعناهما بلا لحاظ شئ آخر معه في جميع القضايا وموارد الحمل (2).
وقد استشكل كلام المحقق الخراساني من جهتين:
الأولى: لفظية، وهي تعبيره ب: (لا يعتبر)، لان صاحب الفصول لم يفرض اعتبار ذلك في ملاك الحمل، بل صحح به حمل أحد المتغايرين وجودا على الاخر، فكان الأصح التعبير ب: (لا يكفي).
الثانية: فيما أورده أولا، فان صاحب الفصول لم يفرض حمل أحدهما على المجموع كي يدعى تغاير الكل مع الجزء، بل فرض حمل أحدهما على الاخر، وان هذا اللحاظ يوجب بينهما نوع اتحاد، كما لو قال: (زيد وعمرو واحد)، فان حمل أحدهما على الاخر بهذا اللحاظ يؤدي معنى زيد وعمرو واحد كما لا يخفى.
فالأولى - كما قيل - الايراد عليه: بان صحة الحمل تابعة لتحقق ملاكه وهو الاتحاد، وطبيعي أن الحمل بذلك تابع لظرف ملاكه، فإذا كان الاتحاد خارجيا صح الحمل في الخارج، وإذا كانت الوحدة لحاظية لا خارجية كان ظرف الحمل .