إذ لا يهمنا ذلك وهو موكول إلى بحث الرضاع بل كان المهم بيان جريان النزاع في الجوامد وسريانه إليها، إذ عنوان الزوج والزوجة منها كما هو واضح.
نعم لا بد من بيان شئ، وهو ما ذكره المحقق الأصفهاني (1) من ابتناء حرمة الكبيرة الأولى على مسألة المشتق وعدم اختصاص حرمة الثانية بذلك، ببيان: ان التي تحرم هي أم الزوجة وبنتها، وأمومة المرضعة وبنتية المرتضعة متضائفتان، فإنه لا يعقل صدق إحداهما بدون الأخرى، كما أن بنتية المرتضعة للزوجة وزوجيتها متضادتان شرعا ولا يمكن اجتماعهما. وعليه ففي مرتبة حصول أمومة المرضعة تحصل بنتية المرتضعة للتضائف، وفي تلك المرتبة تزول الزوجية لتضادها. وعليه، فالمرضعة لا تكون أم الزوجة فعلا لزوال الزوجية في مرتبة حصول الأمومة، فتبتني الحرمة على تحقيق ان المشتق حقيقة في المنقضي عنه التلبس فيصدق على الكبيرة انها أم الزوجة، وإلا فلا يصدق علها هذا العنوان فلا تحرم بذلك فتدبر (2).
.