في عالم الاعتبار، بل استعماله لا بقصد الحكاية، سواء قصد به الايجاد أو لم يقصد، فالمأخوذ في معنى الانشاء هو عدم قصد الحكاية لا قصد الايجاد.
واما الاشكال من الجهة الثانية - أعني لزوم خروج بعض الانشائيات عن الانشاء - فقد أجيب عنه في مورد الصيغ المكررة بالالتزام فيما لا يقبل التأكيد والشدة والضعف كالملكية، بلغوية الانشاء الاخر وانه لا يعد انشاء.
وفيما يقبل الشدة والضعف كالطلب ونحوه، بان الانشاء الاخر تأكيد للأول بحيث يكون كل منهما دالا على مرتبة ما من الإرادة والطلب فيتأكد ولا يكون لغوا (1).
وأما بيع الغاصب فقد أجيب عن الاشكال به بما ذكره الشيخ في بعض كلماته في المكاسب: من أن الغاصب وان علم بعدم ترتب الأثر العقلائي على تمليكه لعدم كونه مالك المال، الا انه حيث يكون في مقام الانشاء يدعي لنفسه الملكية ويبنى على أنه هو المالك ومن له حق التصرف من باب الحقيقة الادعائية.
وعليه فيترتب عليه ما يترتب على المالك من امكان قصد الايجاد ولو لم يتحقق الايجاد حقيقة. وهذا الجواب لا يتأتى في بيع الفضولي لأنه لا يدعي لنفسه الملكية كالغاصب، فيبقى الاشكال من جهته على حاله، كما يبقى الاشكال في الموارد الأخرى.
والتحقيق انه يمكن دفع الاشكال في سائر الموارد، بان يقال: إنه ليس المراد من الانشاء هو استعمال اللفظ بقصد ايجاد المعنى في عالمه على أن يكون ايجاد المعنى بمنزلة الداعي - ويراد من القصد معنى الداعوية -، كي يقال باقتضاء ذلك ترتب الايجاد على الانشاء مباشرة وفعلا كما هو شأن كل داع، فإنه سابق بوجوده التصوري متأخر بوجوده العيني الخارجي ومترتب فعلا على .